اقسام المياه من حيث الحكم عليها وهي خمسة اقسام
اقسام المياه وهي خمسة اقسام
والمراد بالقليل عند هؤلا الفقها ماكان أقل من قلتين
وبالكثير ما كان قلتين فأكثر .
القسم الاول: " الماء الطاهر "
وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ،
ويسمى بالمــاء المطلق، فيصبح التطهير بإجماع العلماء، سواء كان منزلاً من السماء أو نابعاً من الارض، كما البحا. والانهار وماء العيون والابار، وسواء كانت المياه عذبه أم مالحه، وسواء كانت حارة أم باردة،
ويسمى بالمــاء المطلق، فيصبح التطهير بإجماع العلماء، سواء كان منزلاً من السماء أو نابعاً من الارض، كما البحا. والانهار وماء العيون والابار، وسواء كانت المياه عذبه أم مالحه، وسواء كانت حارة أم باردة،
والدليل قوله تعالى :
(ويُنزَّل عليكمْ من السَّماء ماءَّ ليطهَّركُم بهِ )
سورة الانفال اية 11
(ويُنزَّل عليكمْ من السَّماء ماءَّ ليطهَّركُم بهِ )
سورة الانفال اية 11
وقوله تعالى :
(وأنزلنا من السماء مــاءً طهوراً)
سورة الفرقان اية
(وأنزلنا من السماء مــاءً طهوراً)
سورة الفرقان اية
48
![]() |
اقسام المياه وهي خمسة اقسام |
ولحديث ابي سعيد الخدري قال :قال النبي صلــى اللــه عليـه وسلـم :((ان الماء طهورا لا ينجسه شيء)).
وهذا الحديث وقع جواباً عن سؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل :يارسول الله انتواضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الماء طهور لا ينجسه شيء
صدق رسول الله
وهذا الحديث وقع جواباً عن سؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل :يارسول الله انتواضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الماء طهور لا ينجسه شيء
صدق رسول الله
ولحديث ابي هريـرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((هو الطهور ماؤهُ الْحلُّ ميتته)).
القسم الثاني: " الماء الذي لاقته نجاسة "
اذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت طعمه او لونه او ريحة فلا يصح التطهير به، لأنه صا. نجساً والماء النجس لا يرفع حدثاً ولا يصح التطهير به من النجاسة سواء كان قليلا ام كثيراً.
وإذا وقعت النجاسة في الماء الكثير فلا تضره ما دام أنه لم يتغير بسببها طعمه او لونه او ريحه، وهذا لا خلاف فيه عند الفقهاء.
وانما اختلفو في الماء القليل الذي لاقته نجاسة ولم تغير أحد اوصافه الثلاثة.
وانما اختلفو في الماء القليل الذي لاقته نجاسة ولم تغير أحد اوصافه الثلاثة.
يرى جنهور الفقهاء :أنه يصير نجساً بسببها.
واستدلو بأدلة كثيره منها : حديث ابي هريرة قال :قال رسول الله صلــى اللــه عليــه وسلــم
((طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب))
واستدلو بأدلة كثيره منها : حديث ابي هريرة قال :قال رسول الله صلــى اللــه عليــه وسلــم
((طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب))
فهذا الحديث يدل على ان القليل الماء إذا لاقته نجاسة نجسته وان لم تغيره.
والمراد بالقليل عند هؤلا الفقها ماكان أقل من قلتين
وبالكثير ما كان قلتين فأكثر .
القسم الثالث: " الماء الغير المطهر "
وهو الذي خالطه شيء من الظاهرات التي تنفك عنه في الغالب ،
كما الزعفران وماء الورد وماء الصابون ، سواء كان مطبوخاً،كالمرق والشاهي ام لم يطبخ، فلا يصح الطهير به، لانه اختلط بما يمكن الاحتراز منه من الطاهرات، وليس بماء مطلق وهذا مذهب كمهور الفقهاء
ويرى الحنفية :انه يصح التطهير به، لأنه لم يخرج عن اسم الماء المطلق إلا إذا خرج عن طبعه ، كالمـاء
المعتصر من الاشجار وما غيره الطبخ
كما الزعفران وماء الورد وماء الصابون ، سواء كان مطبوخاً،كالمرق والشاهي ام لم يطبخ، فلا يصح الطهير به، لانه اختلط بما يمكن الاحتراز منه من الطاهرات، وليس بماء مطلق وهذا مذهب كمهور الفقهاء
ويرى الحنفية :انه يصح التطهير به، لأنه لم يخرج عن اسم الماء المطلق إلا إذا خرج عن طبعه ، كالمـاء
المعتصر من الاشجار وما غيره الطبخ
فلا يصح التطهير به .
القسم الرابع : " الماء المستعمل "
وهو الماء الذي استعمل في طهارة حدث أكبر او أصغر.
وهذا طاهر غير مطهر في مذهب جمهور الفقهاء.
وهذا طاهر غير مطهر في مذهب جمهور الفقهاء.
واستدلو بحديث ابي هريرة أن النبي صلــى اللـــه عليــه وسلــم قال((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)).
فالنهي عن الاغتسال فيه لأجل إفساده وسلب طهوريته.
القسم الخامس : " الماء الباقي بعد شرب الحيوان ويقال له :السؤر. "
وقد اتفق العلماء على أن سؤر الآدمي وبهيمة الانعام طاهر.
وسؤر المافر طاهر في مذهب الفقهاء.
واستدلو بحديث أنس قال: كنا نغزو مع رسول الله صلــى اللــه عليـه وسلــم فنصيب من آنية المشركين وأسقيهم فنستمتع بها ولا يعبثيب ذلك عليهم.
وسؤر المافر طاهر في مذهب الفقهاء.
واستدلو بحديث أنس قال: كنا نغزو مع رسول الله صلــى اللــه عليـه وسلــم فنصيب من آنية المشركين وأسقيهم فنستمتع بها ولا يعبثيب ذلك عليهم.
ولحديث عمران بن حصين ان النبى صلى الله عليه وسلم توضاء من مزادة امرأة مشركة.
وقال بعض الفقهاء: ان الكافر نجس العين، وعلى ذلك فأن سؤره نجس كذالك رطوبته
واستدلو بقوله تعالى
(إنما المشركون نجس).
سورة التوبه اية 28
واستدلو بقوله تعالى
(إنما المشركون نجس).
سورة التوبه اية 28
وبحديث ابي ثعلبة الخشني قال :قلت: يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :( لا تاكلو فيها إلا أن تجدو غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)
ويبدو ان مذهب الجمهور هو الراجح لصراحة أدلتهم في ذلك
واما استدلال المخالفين بالآية فلا يصح،لأن المراد بالنجاسة فيها نجاسة الاعتقاد لا نجاسة العين.
واما استدلال المخالفين بالآية فلا يصح،لأن المراد بالنجاسة فيها نجاسة الاعتقاد لا نجاسة العين.
وأما الحديث فلا دلالة فيه ايضاً، لان غسلها كان معللاً بأنهم كانوا ياكلون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر.
اقسام المياه من حيث الحكم عليها وهي خمسة اقسام
بواسطة Zain Gudaimi
on
9/12/2018
Rating:

ليست هناك تعليقات